عبد الرزاق الصنعاني
427
المصنف
المظاهر يصوم ، ثم يوسر للعتق ( 1 ) قبل أن يتم صومه ، قال : ينهدم الصيام متى ما أيسر . ( 11505 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن عتيبة قال : إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم . ( 11506 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا صام شهرا ثم أيسر لرقبة ، فإن شاء مضى في صومه ، وإن شاء أعتق رقبة ( 2 ) . ( 11507 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق ، قال : وقال الحكم : لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت . ( 11508 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو غيره ، في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه ، قال : يهدم الصوم ، قال : وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع على امرأته فلا ينهدم ، ولكن ليطعم ما بقي . باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض ( 11509 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل
--> ( 1 ) في " ص " " للمعتق " . ( 2 ) أخرج " هق " من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري قال : السنة في من صام من الشهرين ثم أيسر أن يمضي 7 : 389 .